الشيخ الطوسي

375

تهذيب الأحكام

رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من سيدها الأول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها . ( 1338 ) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا . ( 1339 ) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ( 1340 ) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ( 1341 ) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا ! ! قال : نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه . ( 1342 ) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

--> - 1338 - 1339 - 1340 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232 - 1341 - 1342 - الكافي ج 2 ص 275